الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 109
يجب ان تزود كل مركبة ذاتية الحركة في المقدمة بضوئين للطريق يشعان نحو الامام. وينطلق منهما لدى اشتعالهما ضوء أبيض ينير الطريق انارة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الاقل عندما يكون الجو صافيا.
أضواء التلاقي