الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثامن — الانارة والاشارة
المادة 108
أضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 110 الاضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 111، الاجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 115 الاجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة .117 كما يمكن أن تكون هذه الآلات مزودة بالاضواء الاخرى المنصوص عليها في المواد 109، 112، 114، 116 ، 118 ، وكذلك بضوءين لاعلان الوضعية، وبضوءين اضافيين للتلاقي.
ويجب فضلا عن ذلك أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك بجهاز منير قادر على اتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص عليها الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة في المادة 184 أدناه وفي الواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 185 الموضوعة في المؤخرة ليلا عند ما يكون الجو صحوا .
تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 110 على أجهزة الانارة والاشارة المذكورة أعلاه