الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السابع — الانارة والاشارة أضواء اعلان الوضعية
المادة 108
يجب أن تزود كل مركبة ذاتية الحركة بضوئين اثنين لاعلان الوضعية، يصدران نحو الامام عند اشتعالهما نورا أبيض أو اصفر | يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا، على بعد | 150 م ودون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين.
يمكن أن تزود كل مقطورة او نصف مقطورة بضوئين اثنين فقط لإعلان الوضعية يصدران ضوءا ابيض نحو الامام لا يبهر الابصار. ويجب أن يشتعل هذان الضوءان في آن واحد مع أضواء اعلان الوضعية واضواء الطريق واضواء التلاقي او اضواء الضباب الامامية في المركبة الجارة.
إن وجود أضواء اعلان الوضعية المذكورة في | الفقرة السابقة، اجبارى، عندما يتجاوز العرض | الخارجي للمقطورة أو نصف المقطورة 1,60 م أو يفوق عرض المركبة الذاتية الحركة التي ربطت بها بمقدار 0,20 م.
أضواء الطريق