مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السادس — الكبح
المادة 107
يحدد وزير النقل الشروط التي يجب أن تتحقق ضمنها استقلالية كبح المركبات الذاتية الحركة ومقطوراتها وفعاليته، مهما يكن وزنها كما يمكنه أن يخضع للاعتماد كل أجهزة الكبح ومنع استعمال أجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده.