الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم السادس — الكبح
المادة 105
يجب أن تكون كل مركبة ذاتية الحركة أو مجموعة مركبات مزودة بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الآخر تمام الاستقلال. ويجب ان يكون تركيب الكبح مما يتيح القيام بحركة سريعة . وان تكون له القوة الكافية لايقاف المركبة أو مجموعة المركبات وابقائها واقفة ولا يجوز أن تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
ومن الواجب على الاقل أن يؤثر أحد جهازي الكبح على مساحات مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة أو بواسطة قطع توفر الأمن الكافي.