مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 104
يجب أن تكون مقاليد التوجيه لمختلف أجهزة المركبة ميسورة الاستعمال أثناء السير وان يصل اليها السائق بسهولة وهو في حالة عادية من السياقة.