الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 103
يجب ان تكون اجهزة القيادة ذات صلابة تكفل ضمانات كافية، واذا كان سير هذه الاجهزة يتطلب تزويدها بسائل، فانه يجب أن تكون مصنوعة بكيفية تسمح للسائق بالتحكم في المركبة اذا ما توقف أحد الاجهزة المستعملة للسائل. :
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79