مرسوم رقم 88-05
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أسسه البنك الأسلامي للتنمية. ΟΙ مراسيم فردية
المادة 2
يدفع مبلغ مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من اموال الخزينة حسب الكيفيات المحددة في توصية مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية المذكور اعلاه.