الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 9
يخول المركز من أجل القيام بمهامه ما يأتي :
يتزود بوسائل العمل المادية والمخابي ومشاغل البحث والتجريب،
- يبادر بتنظيم التظاهرات التقنية والعلمية والمعارض والملتقيات والندوات التي لها علاقة بهدفه، ويشارك في ذلك، ير يراقب عمليات استيراد الفحول واللقحات الحيوانية والادوات والتجهيزات المتخصصة التي لها علاقة بهدفه، كما يراقب تصديرها
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- يبرم، بعد موافقة السلطة الوصية، الصفقات والاتفاقيات والعقود التي تتعلق ببرنامج أعماله، مع هيئات وطنية أو أجنبية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.