مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
يقوم المركز بجميع اشغال البحث والتجريب التي لها علاقة بالتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وبيولوجية الاخصاب.