مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
ينظم المركز مساعدة مربى الحيوانات المعنيين بنشاطه، ثم يقدمها لهم.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- يشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في نشر التقنيات التى لها صلة بهدفه من خلال تنظيم حملات ارشاد،
- يشارك في اعداد برامج التدريس، والتكوين المهني، وفي تنظيم تداريب تجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة المنتجين ومربى الحيوانات.