الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يكلف المركز في مجال التلقيح الاصطناعي على الخصوص بما يأتي :
انتاج لقاح البقر والغنم، والمعز، والخيل، والابل، ولقاح الحيوانات الاخرى الصغيرة، ثم تكييفه ومراقبته صحيا، والسهر على نظافته وخزنه و توزيعه تكوين رصيد وطني للقاحات الحيوانية -
- اختيار سلالات من الفحول ومراقبتها وتسييرها،
- رقابة الفحول صحيا ونظافة وتشخيص الاضطرابات التي تطرأ على تكاثر الحيوانات الذكرية والانثوية المعنية بالتلقيح الاصطناعي ومعالجة هذه الاضطرابات متابعة أعمال التلقيح الاصطناعي في كامل - التراب الوطني ومراقبتها،
- احصاء اعداد مختلف الفصائل الحيوانية المعنية بالتلقيح الاصطناعي تنفيذ برامج التزويد باللقاح وعتاد اللقاح الاصطناعي التي ضبطت بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اعداد برامج التلقيح الاصطناعي وتنفيذها.