مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يكلف المركز في مجال تحسين السلالات، على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم ترقية السلالات ومتابعتها ومراقبتها واختيار فحولها،
- استكشاف الفحول واختيارها واستخدام وسائل المحافظة عليها وتحسين أتسال الفصائل الحيوانية الرسمية للجمهورية الجزائرية - 7
- اعداد دفاتر نسبية ومسكها يبادر بها وحده أو يشترك فيها مع الهيئات المتخصصة المعنية،
- استعمال اللقاحات الحيوانية طبقا لبرنامج سلالى محكم الاعداد، وتقويم نتائجه.