مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد