مرسوم رقم 88-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 21
يزود المركز برأسمال اصلى مبلغه ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) .