الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يدرس مجلس التوجيه على الخصوص، المسائل الآتية : . -. تنظيم المركز وعمله
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- دراسة جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المركز وتسهيل تحقيق أهدافه، واقتراحها، F - اعطاء رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركزه
- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
- حسابات الاستغلال التقديرية وايرادات المركز ونفقاته الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات مشاريع بناء العمارات واقتناؤها وبيعها و تبادلها
- قبول الهبات والوصايا
- التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط المركز وتطورها وتوجهها.