مرسوم رقم 88-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5
المادة الأولى
يستدعى الناخبون والناخبات في بلدية عين ببوش، ولاية أم البواقى يوم الجمعة 4 مارس سنة 1988 لانتخاب مجلس شعبى جديد يتكون من 15 عضوا.