مرسوم رقم 88-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88 01 مؤرخ في 15 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية : الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوربية الموقع في بروكسيل يوم 26 اكتوبر سنة 1987. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 16 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنظيمية