مرسوم رقم 87-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات. 710
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 80-127 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز | للتكوين المهنى فى الاشغال العمومية بسعيدة.