مرسوم رقم 87-99
· ج.ر عدد 19 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 99 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والموظفين i التابعين لمركز التكوين المهني للاشغال العمومية بسعيدة الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات. 710
المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله الى المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المذكورين خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.