المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه يترتب على هذا التحويل ما يلى :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية، يرأس هذه اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية للوسائل تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي في حوزة المركز.
يجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الأربعاء 8 رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل.
ومن اجل هذا يحدد وزير الاشغال العمومية الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها | والمحافظة عليها وتبليغها الى المدرسة الوطنية | لتكوين الاطارات.