مرسوم رقم 87-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675
المادة 8
يساعد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات في أداء مهامه مديران عامان مساعدان ومديرون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط ، ومديرو فروع جهوية ورؤساء أقسام ورؤساء مكاتب يعينهم الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات».