مرسوم رقم 87-98
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-98 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 489 82 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 675
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه مراسيم فردية