مرسوم رقم 87-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 97 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 674
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.