المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 347 حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق - - المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 1313 | 28 أبريل سنة 1987 .
ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمؤسسة البث الاذاعى الوطنية 60.000.000 - 36 02 اعانة لمؤسسة - 36 03 اعانة لمؤسسة - 36 04 اعانة لمؤسسة - التلفزة الوطنية 145.000.000 البث التلفزي الوطنية 75.000.000 الانتاج السمعي البصرى الوطنية. 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.000.000 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه