مرسوم رقم 87-96
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 673
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الابواب 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.