مرسوم رقم 87-96
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-96 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام. 673
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام، في الباب 36 - II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الجزائرية». - III - 10 و 152 منه