الباب الثاني — تقديم الاعتمادات
المادة 8
يقوم الوالى بتوزيع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة في اطار وثيقة وحيدة حسب قائمة تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
تبلغ هذه الوثيقة التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به الى المحاسب المؤهل لذلك والمراقب المالي المعنيين ويترتب على هذا التبليغ وضع الاعتمادات المخصصة تحت التصرف.
وترسل هذه الوثيقة، زيادة على ذلك الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية | الباب الثالث تنفيذ العمليات المالية المادة و : يلتزم الوالى بالنفقات والتصفية والدفع الخاصة بالاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، بمجرد تسلمه الوثيقة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، باعتباره الأمر بالصرف الثانوى الوحيد لتلك الاعتمادات.
ويمكنه أن يفوض امضاءه حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل.