الباب الثاني — تقديم الاعتمادات
المادة 6
تسجل الاعتمادات المخصصة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتكون في ملحق بمرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للوزارة المذكورة ويفصلها حسب كل باب وولاية.
يترتب على نشر مرسوم التوزيع وضع الاعتمادات المخصصة لكل وال تحت تصرفه.
المادة و : لا يمكن بأي حال من الاحوال ولاي سبب كان أن تصرف مباشرة المصالح المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، أو تحولها لفائدتها خلال السنة.