مرسوم رقم 87-94
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
الباب الاول — تقديرات الميزانية
المادة 3
يقدم تقدير نفقات المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة حسب توجيهات الحكومة وضمن احترام الفترات والتواريخ المعينة في رزنامة الاعمال التحضيرية لقانون المالية.
تبلغ هذه الرزنامة لأعضاء الحكومة والولاة في وقت واحد.