المادة 2
ينشر هذا المرسوم واللائحة المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 الشاذلي بن جديد لائحة W.HA 31-18 الصادرة بتاريخ 18 مايو 1978 والخاصة بتعديل المادة 74 من دستور المنظمة العالمية للصحة.
ان الجمعية العالمية للصحة الاحدى والثلاثين :
I تتبنى التعديل الملحق بالمادة 74 لدستور المنظمة ما مفاده أن : أن النصوص الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية متساوية في الحجية. 2 تتبنى النص العربي الملحق بالدستور بصفته النص العربي الصحيح للدستور ابان دخول التعديل المنصوص أعلاه من الدستور حيز التنفيذ.
النص العربي للتعديل :