المادة 8
الامانة I 2 - تتألف الامانة من المدير والموظفين، 2 يقوم مجلس المحافظين بتعيين المدير من بين مرشحى الدول الاعضاء بعد التشاور مع مجلس المستشارين العلميين. ويظل المدير في منصبه لمدة | خمس سنوات. ويمكن اعادة تعيين المدير لمدة خمس سنوات أخرى لا يحق بعدها تعيينه من جديد وينبغي أن يكون المدير شخصية من أعلى منزلة ممكنة، وتحظى بأقصى قدر من الاحترام في الميدان العلمي والتكنولوجي للمركز، كما يجب ايلاء الاعتبار الواجب الخبرة المرشح في ادارة مركز علمي وفريق متعدد التخصصات من العلماء، 3-3 تتألف هيئة الموظفين من نائب للمدير ..
ورؤساء للادارات، وغيرهم من العاملين الفنيين والتقنيين والاداريين والمكتبيين، بمن في ذلك العمال اليدويون، حسبما تقتضيه حاجة المركز، 4-4 يكون المدير هو المسؤول العلمي / الاداري الرئيسى والممثل القانوني للمركز، ويعمل المدير بهذه الصفة في كل اجتماعات مجلس المحافظين وأجهزته الفرعية. ويضطلع رهنا بتوجيهات ومراقبة مجلس المحافظين أو مجلس المستشارين العلميين، بكامل المسؤولية والسلطة في توجيه عمل المركز، ويؤدى غير ذلك من الوظائف التي يسندها هذان الجهازان الى المدير. ويكون مسؤولا عن تعيين الموظفين وتنظيمهم وكيفية أداء عملهم، وينشىء جهازا استشاريا مع كبار علماء المركز يتولى تقييم النتائج العلمية والتخطيط الجاري للعمل العلمي،
5 - على المدير والموظفين ألا يطلبوا أو يتلقوا لدي أدائهم لواجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارج نطاق المركز. وعليهم أن يمتنعوا عن أى عمل يمكن أن ينعكس على موقعهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط ازاء المركز. ويتعهد كل عضو باحترام الطابع الدولى المحض لمسؤوليات المدير والموظفين، وبألا يحاول التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم، 6 يقوم المدير بتعيين الموظفين بمقتضى نظم يقرها مجلس المحافظين. وتكون شروط خدمة الموظفين مطابقة قدر الامكان للشروط المعمول بها في النظام المشترك للامم المتحدة. ويكون الاعتبار الأكبر في استخدام الموظفين العلميين والتقنيين وفى تحديد شروط الخدمة، هو ضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة والاهلية والنزاهة.
المادة و 9 المركز والشبكات المنتسبة
- عملا بالفقرة I من المادة 1 بالفقرة الفرعية (ز) من المادة 2 ، وبالفقرة الفرعية (ز) من الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 المادة 3، يقوم المركز بتطوير وتعزيز منظومة من المراكز والشبكات المنتسبة لتحقيق أهدافه، 2 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح مراكز الابحاث صفة المراكز المنتسبة، ويقرر مدى العلاقة الرسمية بين المراكز المنتسبة وأجهرة المركز، 3 يحدد مجلس المحافظين، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين معايير منح صفة الشبكات المنتسبة لمجموعات المختبرات الوطنية والاقليمية والدولية القائمة في الدول الاعضاء والتي لديها امكانات خاصة لتعزيز أنشطة المركز،
4 - يعقد المركز، بعد موافقة مجلس المحافظين، اتفاقات ترمى الى اقامة علاقات مع المراكز والشبكات المنتسبة. ويمكن أن تتضمن هذه الاتفاقيات جوانب علمية ومالية، ولكنها لا تقتصر على هذه الجوانب، 5 يمكن للمركز أن يسهم في تمويل المراكز والشبكات المنتسبة وفقا لصيغة يقرها مجلس المحافظين بالاتفاق مع الدول الاعضاء المعنية.