المادة 7
مجلس المستشارين العلميين
1 - يتكون المجلس من عدد قد يصل الى عشرة من العلماء والتكنولوجيين في الميادين الاساسية للمركز، ويكون بين أعضائه عالم من الدولة أعضاء المضيفة. ويقوم مجلس المحافظين بانتخاب مجلس المستشارين. وتولى المراعاة.
الواجبة الاهمية انتخاب الاعضاء على أساس جغرافي متوازن ويعمل المدير أمينا لمجلس المستشارين العلميين.
2 - يحتفظ أعضاء المجلس بمناصبهم لمدة ثلاث سنوات الا بالنسبة للانتخاب الاصلي ويكونون مؤهلين لاعادة تعيينهم لفترة ثلاث سنوات أخرى. وتكون مدد الاعضاء بحيث لا ينتخب أكثر من ثلثهم في وقت واحد.
3 - ينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه.
4 - يقوم المجلس الى جانب ممارسته للوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي، أو تلك التي يسندها اليه مجلس المحافظين، بما يلى : 1 (1) دراسة مشروع برنامج عمل المركز وميزانيته، وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين،
ب) استعراض تنفيذ برنامج العمل المعتمد وتقديم تقرير بهذا الشأن الى مجلس المحافظين.
ج) اجراء دراسة مفصلة للتوقعات المتوسطة والطويلة الاجل المتعلقة ببرامج المركز وتخطيطه بما في ذلك ميادين البحث المتخصصة والجديدة وتقديم توصيات الى مجلس المحافظين، د مساعدة المدير في كل المسائل الاساسية والعلمية والتقنية المتعلقة بأنشطة المركز، بما في ذلك التعاون مع المراكز والشبكات المنتسبة، 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه ه الموافقة على قواعد السلامة المتعلقة بأعمال البحث في المركز، و اسداء المشورة للمدير بشأن تعيين كبار الموظفين رؤساء الادارات ومن فوقهم). -5 يجوز لمجلس المستشارين العلميين أن يشكل أفرقة مخصصة من العلماء من الدول الاعضاء لاعداد التقارير العلمية المتخصصة تسهيلا لمهمته في اسداء المشورة لمجلس المحافظين وتوصيته باتخاذ التدابير الملائمة.. 6 أ) يعقد المجلس دورة عادية واحدة كل سنة، ما لم يقرر خلاف ذلك،
ب) تعقد الدورات في مقر المركز، مالم يقرر مجلس المستشارين العلميين غير ذلك. 7 يجوز لرؤساء المراكز المنتسبة والممثل واحد عن كل شبكة منتسبة أن يشاركوا بصفة مراقبين في مداولات مجلس المستشارين العلميين، 8 يجوز لكبار الموظفين العلميين حضور دورات مجلس المستشارين العلميين اذا طلب منهم ذلك .