المادة 6
مجلس المحافظين I - يتكون مجلس المحافظين من ممثل عن كل عضو في المركز، ومن الرئيس التنفيذي لليونيدو أو ممثله اللذين يعملان فيه بحكم وظيفتهما ودون أن يكون لهما حق التصويت. وعلى الدول الاعضاء، عند تسمية ممثليها، أن تولى المراعاة الواجبة لقدرتهم الادارية وخلفيتهم العلمية. 2 يقوم المجلس بما يلي، بالاضافة الى ممارسة وظائف أخرى محددة في هذا النظام الاساسي،
أ) تحديد السياسات والمبادىء العامة التي تحكم أنشطة المركز، ب قبول الاعضاء الجدد في المركز،
ج) الموافقة على برنامج العمل وعلى الميزانية بعد مراعاة توصيات مجلس المستشارين العلميين.
واعتماد لوائح المركز المالية، والبت في أية مسألة مالية أخرى، لاسيما تعبئة الموارد لتشغيل المركز بصورة فعالة، الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 د منح صفة مركز منتسب وطني أو دون اقليمي أو اقليمي أو دولي)، لمراكز البحوث القائمة في الدول الاعضاء والمستوفية لمعايير الامتياز العلمى المقبولة، وصفة شبكة منتسبة للمختبرات الوطنية والاقليمية والدولية، وذلك على سبيل الاولوية العليا، وعلى أساس بحث كل حالة بمفردها، ه وضع قواعد، وفقا للمادة 14، تنظم براءات الاختراع، والترخيص، وحقوق التأليف، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، بما فى ذلك نقل النتائج المنبثقة من أبحاث المركز، و اتخاذ أية اجراءات مناسبة أخرى، بناء على توصية مجلس المستشارين العلميين لتمكين المركز من تعزيز أهدافه وأداء وظائفه. 3 يعقد المجلس دورة عادية مرة كل سنة ما لم يقرر خلاف ذلك. وتعقد الدورات العادية في مقر المركز، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 4 يقوم المجلس باعتماد نظامه الداخلي.
5 - يتكون النصاب من أغلبية أعضاء المجلس. 6 لكل عضو في المجلس صوت واحد ويفضل - اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، والا فبأغلبية الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة، ما خلا القرارات المتعلقة بتعيين المدير وبرامج العمل والميزانية، التي تتخذ بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء الحاضرة والمصوتة. 7 يجوز لممثلى الامم المتحدة، والوكالات - المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك ممثلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بناء على دعوة المجلس، المشاركة بصفة مراقبين في مداولات المجلس. ولهذا الغرض يضع المجلس قائمة بالمنظمات التي لها علاقة بعمل المركز أو أبدت اهتماما به. 8 يجوز للمجلس أن ينشيء أجهزة تابعة | - | له على أساس دائم أو مخصص، حسبما يستلزم أداء | مهامه بصورة فعالة، ويتلقى من هذه الاجهزة تقارير عن أعمالها.