المادة 3
الوظائف يتخذ المركز اجمالا، في توجهه نحو انجاز أهدافه الاجراءات اللازمة والملائمة، ويقوم خصوصا بما يلى :
أ (أ) الاضطلاع بالبحث والتطوير، وضمن ذلك أنشطة المنشآت النموذجية في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ب تدريب الموظفين العلميين والتكنولوجيين لاسيما من ابناء البلدان النامية، في المركز والترتيب لتدريبهم في مكان آخر، 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه
ج) تقديم ما يطلبه الاعضاء من خدمات استشارية من أجل تنمية قدرتهم التكنولوجية | الوطنية، د تشجيع التفاعل بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في الدول الاعضاء من خلال برامج ترمى الى تمكين العلماء والتكنولوجيين من زيارة المركز، ومن خلال برامج الزمالات، وغير ذلك من الانشطة ،
ه) عقد اجتماعات للخبراء غايتها تعزيز أنشطة المركز، و تشجيع قيام شبكات من المؤسسات الوطنية والدولية، حسب الاقتضاء، لتسهيل أنشطة مثل برامج الابحاث المشتركة، والتدريب، واختبار النتائج وتقاسمها، وأنشطة المنشآت النموذجية، وتبادل المعلومات والمواد ز القيام، دون تأخير، بتجديد وتعزيز الشبكة الاصلية لمراكز الابحاث العالية الكفاءة لتكون بمثابة مراكز منتسبة، وتشجيع ما هو قائم الآن من شبكات المختبرات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والدولية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنظمات المذكورة في المادة 15، والناشطة في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، أو المرتبطة به، لتكون بمثابة شبكات منتسبة ولتشجيع انشاء مراكز جديدة عالية الكفاءة، ح الاضطلاع ببرنامج اعلامي في المجال الاحيائي لتقديم الدعم في مجالات معينة من البحث والتطوير والتطبيق لفائدة البلدان النامية ط جمع ونشر المعلومات المتعلقة بميادين - الانشطة التي تهم المركز والمراكز المنتسبة، ى اقامة اتصالات وثيقة مع الصناعة.