المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد - النظام الاساسي للمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية ديباجة ان الدول الاطراف في النظام الاساسي اذ تدرك الحاجة الى تطوير وتطبيق استخدمات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية لفائدة الانسانية الاربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 واذ تحث على وجوب الانتفاع بامكانات الهندسة الوراثية والتكنولوجية الاحيائية للاسهم | في حل المشاكل الملحة للتنمية، لاسيما في البلدان | النامية، واذ تدرك الحاجة الى التعاون الدولى فى هذا الميدان، لاسيما في البحث والتطوير والتدريب، واذ تؤكد على صفة الاستعجال في تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدى البلدان النامية في هذا الميدان، واذ تدرك أهمية الدور الذي يمكن ان يؤديه مركز دولى في تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل التنمية، واذ تضع في اعتبارها الاجتماعي الرفيع المستوى، الذى عقد فى الفترة من 13 الى 17 كانون الاول / ديسمبر سنة 1982 في بلغراد بيوغسلافيا أوصى بأن ينشأ في أقرب موعد ممكن مركز دولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية يكون ذا امتياز عال، واذ تعترف بالمبادرة التي قامت بها أمانة اليونيدو من أجل تشجيع انشاء هذا المركز والتحضير له، توافق على ما يلي :
المادة الاولى انشاء المركز وتعيين مقره I ينشأ مركز دولى للهندسة الوراثية - والتكنولوجيا الاحيائية يشار اليه فيما يلى بكلمة «المركز»)، بوصفه منظمة دولية تتألف من مركز وشبكة من المراكز المنتسبة، دون الاقليمية والاقليمية. 2 يكون مقر المركز في .
المادة 2 الاهداف أهداف المركز هي التالية :
أ (أ) تعزيز التعاون الدولى في تطوير وتطبيق استخدامات سلمية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، لاسيما لصالح البلدان النامية ب مساعدة البلدان النامية في تعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجيا فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية،
ج) حفز ومساعدة الانشطة المبذولة على الصعيدين الاقليمي والوطنى فى ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، د تطوير وتعزيز تطبيق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية من أجل حل مشاكل التنمية لاسيما في البلدان النامية،
ه) القيام بدور محفل يجرى فيه تبادل المعلومات والخبرات والدراية العلمية بين العلماء والتكنولوجيين في الدول الاعضاء، و الاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجيا التي تحوزها البلدان النامية والمتقدمة النمو في ميدان الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، ز القيام بدور جهة مركزية لشبكة من مراكز البحث والتطوير الوطنية ودون الإقليمية والاقليمية المنتسبة الى المركز.