المادة 23
النصوص ذات الحجية تكون لهذا النظام الاساسى حجيته بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية .
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، وكل منهم مخول بذلك تخويلا صحيحا من طرف حكومته، بتذييل هذا النظام الاساسي بتواقيعهم :
حرر في مدريد يومه الثالث عشر من شهر أيلول / سبتمبر من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وثمانين من أصل واحد.
الاربعاء أول رمضان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 669 بروتوكول اجتماع المفوضين المستأنف المعنى بانشاء المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية، المعقود في فيينا يومى 2 و 4 نيسان / أبريل سنة 1984.
يكون مقر المركز المقصود في الفقرة 2 من المادة 1 من النظام الاساسى للمركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية في تريستا بايطاليا ونيودلهي بالهند.
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول فى فيينا في الفترة من 4 الى 12 نيسان / أبريل سنة 1984، ومن ثم في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذ النظام الاساسى، وفقا للمادة 21 من النظام المذكور.
واثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه بتذييل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم نيابة عن حكوماتهم.
حرر في فيينا يومه الرابع من نيسان / أبريل من سنة ألف وتسعمائة وأربع وثمانين من أصل واحد.