المادة 21
بدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسى، عندما - تودع 24 دولة على الاقل، بما في ذلك الدولة المضيفة للمركز، وثائق التصديق أو القبول وبعد أن تتحقق فيما بينها من ضمان موارد مالية كافية، توجه اشعارا الى الوديع بدء هذا النظام الاساسي. 2 يبدأ نفاذ هذا النظام الاساسي بالنسبة - لكل دولة منضمة اليه في اليوم الثلاثين بعد ايداع تلك الدولة لوثائق الانضمام.
3 - يطبق هذا النظام الاساسي مؤقتا لدى لمجلس المحافظين، ما لم تتفق الدول الاعضاء | توقيعه الى أن يبدأ نفاذه وفقا للفقرة الاولى المعنية على طريقة أخرى للتسوية في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقرر فيه مجلس المحافظين أن النزاع يتعذر تسويته عن طريق مساعيه الحميدة.