المادة 20
التوقيع والتصديق والقبول والانضمام I يعرض هذا النظام الاساسى لتوقيع - جميع الدول في اجتماع المفوضين الذي يعقد بمدريد في الفترة من 12 13 أيلول / سبتمبر - سنة 1983، وفيما بعد في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى بدء نفاذه وفقا للمادة 21.
2 - هذا النظام الاساسى رهن بتصديق أو قبول الدول الموقعة. وتودع الوثائق الخاصة بدلك لدى الوديع. 3 يجوز للدول التي لم توقع على النظام الاساسي، أن تنضم اليه بعد بدء نفاذه بايداعها وثائق الانضمام لدى الوديع بعد موافقة مجلس المحافظين على طلبها للحصول على العضوية. -4 يجوز للدول التي يتعين عليها الحصول على موافقة سلطاتها التشريعية أن توقع بشرط الاستشارة الى أن تتحصل على الموافقة اللازمة.
الواردة أعلاه، وذلك في الحدود التي يسمح بها التشريع الوطني.