مرسوم رقم 87-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام - 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660 658
المادة 19
تسوية المنازعات يتم اللجوء الى أى وسيلة من وسائل الحلول السلمية التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة بناء على طلب أي طرف في النزاع، لتسوية أي نزاع يشمل عضوين أو أكثر فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذا النظام الاساسى، ولا تتم تسويته من خلال المفاوضات بين الاطراف المعنية، أو عند الضرورة عن طريق المساعي الحميدة الجزائريه الاربعاء اول رمضان عام 1407 ه