مرسوم رقم 87-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام - 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660 658
المادة 18
التصفية في حالة انهاء المركز، تكون الدولة التي يقع بها مقر المركز مسؤولة عن التصفية، ما لم يقرر الاطراف وقت الانهاء غير ذلك. ويوزع أي فائض، الا اذا قرر الاعضاء خلاف ذلك، بين تلك الدول التي تكون أعضاء في المركز وقت الانهاء بنسبة 668 الجريدة الرسمية للجمهورية جميع الدفعات التي سددتها منذ أن أصبحت أعضاء في المركز. وفى حالة وجود عجز، تغطى الدول الاعضاء القائمة آنذاك هذا العجز بالنسب نفسها المقررة لاشتراكاتها.