مرسوم رقم 87-92
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام - 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660 658
المادة 15
العلاقات مع المنظمات الاخرى يجوز للمركز أثناء اضطلاعه بأنشطته ومتابعته لاهدافه، أن يسعى عند الاقتضاء بموافقة مجلس المحافظين الى التعاون مع الدول الاخرى غير الاطراف في هذا النظام الاساسي، والامم المتحدة وأجهزتها الفرعية، والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمعاهد والجمعيات العلمية الوطنية.