المادة 14
المنشورات وحقوق الملكية الفكرية I ينشر المركز كل النتائج التي تسفر عنها أنشطته في مجال البحث، شريطة ألا يخالف فيما ينشره سياسته العامة بشأن حقوق الملكية الفكرية التي أقرها مجلس المحافظين. 2 جميع الحقوق، بما فيها حق الملكية وحق التأليف والنشر وحق براءة الاختراع، المتصلة بأي عمل يقوم المركز بانتاجه أو تطويره، تصبح ملكا للمركز . 3 تقضى سياسة المركز بالحصول على براءات الاختراع أو المنافع في براءات اختراع بشأن نتائج الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المستحدثة عن طريق مشاريع المركز. 4 تمنح امكانية الحصول على الملكية الفكرية المتعلقة بالنتائج التي تسفر عنها بحوث المركز للاعضاء وللبلدان النامية غير الاعضاء في المركز، وذلك بمقتضى الاتفاقيات الدولية الجارى تطبيقها. ولا يضع مجلس المحافظين عند قيامه بصياغة القواعد التي تنظم الوصول الى الملكية الفكرية، معايير ضارة بأى عضو أو مجموعة من الاعضاء. 5 يستخدم المركز حقه في براءات الاختراع وغيره من الحقوق، وأية منافع مالية أو غيرها من المنافع المتصلة بذلك، في تعزيز تطوير وانتاج التكنولوجيا الاحيائية وتطبيقها الواسع لمصلحة البلدان النامية بالدرجة الاولى، وذلك لاغراض سلمية.