المادة 13
الوضع القانوني والامتيازات والحصانات I - يكون للمركز شخصية قانونية. ويمنح سلطات كاملة للقيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، بما فيها الاهداف التالية :
(أ) عقد اتفاقات مع الدول أو المنظمات | الدولية،
(ب) منح العقود،
(ج) اكتساب الاملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها،
(د) الدخول في اجراءات قانونية. 2 يتمتع المركز، وأملاكه وأصوله، حيثما وجدت، بحصانة تجاه جميع أشكال الاجراءات | | القانونية، ما لم يكن قد تنازل صراحة عن حصانته في أية حالة خاصة، مع العلم بأنه ما من تنازل في حصانة يمتد الى أى من التدابير التنفيذية 3 لجميع منشآت المركز حرمتها. وستكون أملاك المركز وأصوله، حيثما وجدت، في حصانة من أعمال التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأى شكل آخر من أشكال التدخل، سواء أكان باجراءات تنفيذية ادارية أم قضائية أم تشريعية ، 4 – يعفى المركز وأملاكه وأصوله ودخله ومعاملاته من كل الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وأعمال الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي يستوردها المركز أو يصدرها لاستعماله الرسمي.
ويعفى المركز أيضا من أى التزام يتعلق بدفع أو احتجاز أو جباية أية ضريبة أو رسم، -5 يتمتع ممثلو الدول الاعضاء بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة، 6 يتمتع موظفو المركز الرسميون بجميع الامتيازات والحصانات التي تنص عليها المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الامم المتحدة،
7 - يتمتع خبراء المركز بنفس الامتيازات والحصانات التي يتم توفيرها لموظفى المركز الرسميين المنصوص عليها في الفقرة 6 أعلاه، 8 يحق لجميع الاشخاص الخاضعين للتدريب أو المشاركين فى خطة لتبادل الموظفين في مقر المركز، أو جرى تنظيمها في مكان آخر ضمن أراضي الاعضاء عملا بأحكام هذا النظام الاساسي، الدخول لاقامة قصيرة، أو الخروج كلما لزم الامر، لغرض تدريبهم أو تبادل الموظفين، ويمنحون تسهيلات للسرعة في السفر وفي الحصول على تأشيرات الدخول عند الاقتضاء فورا ومجانا، الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 -9 يتعاون المركز في جميع الاوقات مع السلطات المختصة فى الدولة المضيفة والدول الاعضاء الاخرى لتسهيل اقامة العدل على الوجه الصحيح، وضمان الامتثال للقوانين الوطنية، ومنع حدوث أى سوء استعمال يختص بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.