DZ Law v0.12.0
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 87-92
مرسوم رقم 87-92 · ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 92 مؤرخ في 29 شعبان عام - 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء المركز الاحيائية المبرم بمدريد في 13 سبتمبر سنة 1983 وعلى بروتوكول اجتماع المفوضين المتعلق بانشاء المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الاحيائية المبرم الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا - بفيينا في 4 أبريل سنة 1984. 660 658

المادة 12

الاتفاق الخاص بالمقر الرئيسي يعقد - المركز مع الحكومة المضيفة اتفاقا يتعلق بمقره الرئيسي، وتخضع أحكام هذا الاتفاق الموافقة | مجلس المحافظين.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 11
المادة التالية المادة 13

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية