المادة 10
الشؤون المالية 1 يتكون تمويل المركز على العموم مما يلى :
(أ) المساهمات الأولية لانشاء المركز،
(ب) اشتراكات الاعضاء السنوية، ويفضل أن تكون بعملات قابلة للتحويل
(ج) التبرعات العامة والخاصة، بما فيها الهبات والاموال الموصى بها والاعانات والاموال الاستئمانية المقدمة من الدول الاعضاء وغير الاعضاء، ومن الامم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات والهيئات، والافراد، رهنا بموافقة مجلس المحافظين،
(د) أية مصادر أخرى، رهنا بموافقة مجلس المحافظين. 2 لاعتبارات مالية، يمكن لاقل البلدان نموا، كما نصت على ذلك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، أن تصبح أعضاء في المركز على أساس معايير أكثر ملاءمة يحددها مجلس المحافظين، 3 تقدم الدولة المضيفة مساهمة أولية، وذلك بأن توفر للمركز الهياكل الاساسية الضرورية (الارض، والمبانى، والاثاث والمعدات، الخ...) وكذلك من خلال المساهمة في نفقات تشغيل المركز | في الاعوام الاولى، 4 – يعد المدير مشروع برنامج عمل للفترة المالية التالية، ويقدمه الى مجلس المحافظين عن طريق مجلس المستشارين مشفوعا بالتقديرات المالية المقابلة 5 الفترة المالية للمركز هي السنة التقويمية.