الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يقصد بمناصب العمل الواجب العام | تخصصيها للخاضعين للخدمة المدنية، قصد تطبيق المحدد قانونا، تعيين من يخضع للخدمة المدنية في منصب العمل، مع مراعاة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية ومستوياتهم.
وتستهدف الخدمة المدنية استعمال الكفاءة التي اكتسبها الخاضعون لها في ممارسة المهنة هذا النص المناصب الشاغرة فعلا، التي تحدد وتصنف طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه وتضمن في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة. 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وبمجرد تعيين الخاضع للخدمة المدنية فى المنصب الشاغر ينتفع قانونا نظرا لطبيعة هذا الالزام القانوني، بأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 في القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى هذا الاساس فانه غير مطالب بالفترة التدريبية وينزل منزلة العامل المثبت في الرتبة نفسها.