مرسوم رقم 87-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
الباب السادس — أحكام تتعلق بشهادتي الابراء أو الاعفاء
المادة 25
تعفى الفروع والتخصصات التي لا يرد ذكرها في ملحق قانون المالية من الخدمة المدنية في السنة المقصودة.
تخول الهيئات المكونة صراحة تسليم شهادة للحساب الخاص.