المادة 8
تمنع العربات ذات المحرك من المرور خارج الدروب التي تفتحها السلطة التي السير الحظيرة وتضع اشاراتها.
المادة و : على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة التاسيلي الوطنية أن يملأ استمارة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، ومجال الزيارة، وخط السير، والمدة التقريبية للاقامة، واسم الهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر الزائر بالشق الذى يسلم له كلما له طلبته منه السلطات المكلفة بمراقبة المرور داخل الحظيرة.
ويجب أن ترد هذه الاستمارة الى مأمور مركز الخروج، الذى يطبعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه .