مرسوم رقم 87-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة 7
يخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة التاسيلى الوطنية للقوانين التي تسنها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968 المذكورين أعلاه.